العلامة الحلي
288
مختلف الشيعة
وقال في كتابي الأخبار ( 1 ) حيث جمع بينهما أن المراد بقوله - عليه السلام - : " أربعة أرطال بالمدني " من الأقط واللبن . وقال ابن حمزة : الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلا اللبن فإنه يجب منه ستة أرطال ( 2 ) . وقال ابن إدريس : الواجب صاع عن كل رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي وستة بالمدني ، إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني ( 3 ) . والأقرب عندي الأول . لنا : أنه أحوط . ولأن الذمة مشغولة بالإخراج المبرئ لها عن العهدة ، وإنما يتحقق هذا الوصف بإخراج الصاع من اللبن والأقط . وما رواه عبد الله بن المغيرة في الصحيح ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في الفطرة قال : يعطي من الحنطة صاع ، ومن الشعير ومن الأقط صاع ( 4 ) . وعن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يعطي أصحاب الإبل والغنم من الفطرة من الأقط صاعا ( 5 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق - عليه السلام - أو صاع
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244 . الإستبصار : ج 2 ص 49 ذيل الحديث 164 . ( 2 ) الوسيلة : ص 131 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 469 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 80 ح 229 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 231 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 80 ح 230 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 231 .